Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٨الورثة المذكورون في الآية «الجزء الثاني»:
تيسير أحكام الميراث
#الإخوة لأم: ولهم حالتان ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى»:
1 - إن كان منفرداً: فله السدس.
قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ (1)
2 - إن كانوا اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات ذكوراً وإناثاً، أو ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط» يتقاسمون الثلث بالتساوي، وليس للذكر مثل حظ
الأنثيين». قال تعالى: ﴿فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلث﴾ (2).
(1) سورة النساء / الآية: 12 (2) سورة النساء / الآية: 12
?
٦٨ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.