تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٨

الورثة المذكورون في الآية «الجزء الثاني»:

تيسير أحكام الميراث

#الإخوة لأم: ولهم حالتان ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى»:

1 - إن كان منفرداً: فله السدس.

قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ (1)

2 - إن كانوا اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات ذكوراً وإناثاً، أو ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط» يتقاسمون الثلث بالتساوي، وليس للذكر مثل حظ

الأنثيين». قال تعالى: ﴿فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلث﴾ (2).

(1) سورة النساء / الآية: 12 (2) سورة النساء / الآية: 12

?