Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٣لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها: أم
زوج
إخوة وأخوات أشقاء
بنت ابن النصف
السدس
الربع
ع
*
للأم السدس؛ لوجود الولد الأنثى، أو لتعدد الإخوة، وللزوج الربع؛ لوجود
الولد، والإخوة الأشقاء
هم
العصبة، ولبنت الابن النصف؛ لانفرادها، وعدم
وجود الابن ولا العاصب المساوي لها «ابن الابن».
ملاحظات:
الوالد يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث. * الولد الذكر يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث. الولد الأنثى لا يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث.
الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويون)
الوالد
الولد الذكر الولد الأنثى
X
X
73
?
في العمار
٧٣ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.