تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٣

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مسألة فيها: أم

زوج

إخوة وأخوات أشقاء

بنت ابن النصف

السدس

الربع

ع

*

للأم السدس؛ لوجود الولد الأنثى، أو لتعدد الإخوة، وللزوج الربع؛ لوجود

الولد، والإخوة الأشقاء

هم

العصبة، ولبنت الابن النصف؛ لانفرادها، وعدم

وجود الابن ولا العاصب المساوي لها «ابن الابن».

ملاحظات:

الوالد يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث. * الولد الذكر يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث. الولد الأنثى لا يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث.

الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويون)

الوالد

الولد الذكر الولد الأنثى

X

X

73

?

في العمار