تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الآية السابعة:

تيسير أحكام الميراث

قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِن أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا القُلتَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (1).

الكلالة

الا

يوجد للميت ولد، ولا والد.

والآية هنا تخص الإخوة الأشقاء ثم الأبويين».

قال تعالى: وَاللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَهِ إِن أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

ومن أدلة أخرى، استفاد العلماء أن معنى الكلالة عدم وجود الوالد أيضاً.

في حالة الكلالة «الكاملة»: يكون نصيب الأخوات «حسب الآية»: * إذا وجد العاصب المساوي (الأخ): يعصب الأخوات «للذكر ضعف ما

للأنثى. قال تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.

* إذا عدم العاصب (الأخ): فللأخت نصف التركة عند الانفراد، والثلثان عند

التعدد.

قال تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ..... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الظُّلُمَانِ مِمَّا تَرَكَ

(1) سورة النساء / الآية: 176

74