تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٧

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

ملاحظة تساعد على التذكر

نصيب البنات يشبه نصيب الأخوات: النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد.

1

البنات والأخوات

<

في العمار

*

وفي الوقت نفسه لا تنقسم الفريضة بين البنات والأخوات:

أي لا يكون للبنات فريضة وللأخوات فريضة، في المسألة نفسها.

* عند عدم وجود الوالد ولا الولد الذكر، ووجود الولد الأنثى «كلالة جزئية»،

وعدم وجود الأخ:

الأخوات لهن الباقي «الأخوات مع البنات عصبات».

وهذا استثناء من معنى العصبة الأصل أن تكون للذكور.

أما عند وجود الأخ؛ فيكون هو العاصب، ويعصب أخته كذلك.

ملاحظة:

وجود الأم أو الزوج أو الزوجة؛ لا يؤثر على نصيب الإخوة.

VV