Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٧لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ملاحظة تساعد على التذكر
نصيب البنات يشبه نصيب الأخوات: النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد.
1
البنات والأخوات
<
في العمار
*
وفي الوقت نفسه لا تنقسم الفريضة بين البنات والأخوات:
أي لا يكون للبنات فريضة وللأخوات فريضة، في المسألة نفسها.
* عند عدم وجود الوالد ولا الولد الذكر، ووجود الولد الأنثى «كلالة جزئية»،
وعدم وجود الأخ:
الأخوات لهن الباقي «الأخوات مع البنات عصبات».
وهذا استثناء من معنى العصبة الأصل أن تكون للذكور.
أما عند وجود الأخ؛ فيكون هو العاصب، ويعصب أخته كذلك.
ملاحظة:
وجود الأم أو الزوج أو الزوجة؛ لا يؤثر على نصيب الإخوة.
VV
٧٧ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.