Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٦تيسير أحكام الميراث
الورثة المذكورون في الآية في حالة الكلالة الكاملة
في حالة الكلالة الكاملة: عدم وجود الوالد والولد الذكر والولد الأنثى؛ يرث الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويون حسب الآية.
#الإخوة الأشقاء بدون أخت شقيقة»:
يرثون الباقي بالتساوي «عصبة»، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ). #تعدد الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات
يرثون الباقي «عصبة» للذكر مثل حظ الأنثيين: قال تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ #الأخوات الشقيقات بدون أخ شقيق (عاصب)»:
1 - عند الانفراد لها النصف.
قال تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.
O
2
عند التعدد لهن الثلثان.
قال تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا القُلُتَانِ مِمَّا تَرَكَ الله.
76
٧٦ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.