تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٦

تيسير أحكام الميراث

الورثة المذكورون في الآية في حالة الكلالة الكاملة

في حالة الكلالة الكاملة: عدم وجود الوالد والولد الذكر والولد الأنثى؛ يرث الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويون حسب الآية.

#الإخوة الأشقاء بدون أخت شقيقة»:

يرثون الباقي بالتساوي «عصبة»، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ). #تعدد الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات

يرثون الباقي «عصبة» للذكر مثل حظ الأنثيين: قال تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ #الأخوات الشقيقات بدون أخ شقيق (عاصب)»:

1 - عند الانفراد لها النصف.

قال تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.

O

2

عند التعدد لهن الثلثان.

قال تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا القُلُتَانِ مِمَّا تَرَكَ الله.

76