تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٩

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مسألة فيها:

ابن ابن

ع

إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات إخوة لأم

ابن ابن هو العاصب هنا أقرب الرجال»، ومنع جميع الإخوة.

مسألة فيها:

إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات ع «للذكر مثل حظ الأنثيين»

عم

إخوة لأم

الثلث

في العمار

* الإخوة الأشقاء هم العصبة هنا، ولا شيء للعم «الإخوة أولى منه»، والإخوة لأم لهم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد والوالد.

مسألة فيها:

أم

زوج

الثلث

النصف

أخت شقيقة

النصف

*

للأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة «واحدة فقط»، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد وللأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الولد والوالد «كلالة كاملة، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الأخ».

79