تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٠

مسألة فيها:

زوج

النصف

السدس

أختان شقيقتان

الثلثان

للأم السدس؛ لتعدد الإخوة اثنتان»، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، وللأختين الشقيقتين الثلثان؛ لتعددهما، وعدم وجود الولد والوالد «كلالة كاملة»، وعدم وجود العاصب المساوي لهما «الأخ».

مسألة فيها:

زوج

السدس

الربع

أخت شقيقة

ع

بنت النصف

للأم السدس؛ لوجود الولد «البنت»، وللزوج الربع؛ لوجود الولد كذلك، وللبنت النصف؛ لانفرادها وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»، والأخت عاصبة؛ لعدم وجود الوالد والولد الذكر، ووجود الولد الأنثى

«كلالة جزئية».

مسألة فيها:

أم

السدس

زوج الربع

أختان شقيقتان

ابنتان

الثلثان

ع

للأم السدس؛ لوجود الولد «الابنتين»، أو لتعدد الإخوة «الأختين»، وللزوج الربع؛ لوجود الولد كذلك، وللبنتين الثلثان؛ لتعددهما، وعدم وجود العاصب المساوي لهما «الابن»، والأختان عصبة؛ لعدم وجود الوالد والولد الذكر، ووجود الولد الأنثى كلالة جزئية».