تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٥

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

رابعاً: إذا عُدِم الولد الأنثى؛ ترث الأخت الشقيقة النصف عند انفرادها،

والثلثين عند التعدد.

ملاحظة:

ي العماني

ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة هي أولى وأقرب منه؛ فلا تحتاج إليه، وهو يكون عاصباً في حالة أن الأخت الشقيقة ليست عاصبة بوجود البنات، ولا معصوبة بأخيها الشقيق.

** عند عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ ننتقل للأخ لأب والأخت لأب بطريقة التوزيع نفسها تقريبًا للإخوة الأشقاء».

* * الورثة غير المذكورين في القرآن الجد والجدة والعصبات.

85