Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٤يعصبها الأخ الشقيق
ع
الوالد
الولد المذكر
عصبة (إناث فقط)
ع
X
الأخ
الشقيق
تيسير أحكام الميراث
الأخت الشقيقة
X
الولد الأنثى
التعدد
الانفراد
الأخت الشقيقة بطريقة أخرى»
يحجب
أولاً: نتأكد من عدم وجود الوالد والولد الذكر؛ لأن وجود أحدهم الأخت الشقيقية مطلقاً «أما الولد الأنثى فلا يؤثر وجوده من عدمه على استحقاق الأخت الشقيقة للميراث، بل تأثيره فقط من حيث إمكانية العصبة (عصبة إناث فقط)؛ لأن وجوده يحجب الأخت عن الفريضة، ولكن تبقى لها فرصة العصبة الخاصة بالإناث.
ثانياً: إذا عُدم الوالد والولد الذكر؛ ننظر في الأخ الشقيق، إذا وجد؛ فيكون عاصباً للأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين سواء وُجد الولد الأنثى أو
عدم.
ثالثاً: إذا عُدم الأخ الشقيق؛ ننظر في وجود الولد الأنثى، إذا وجد؛ فتكون الأخت الشقيقة هي العاصب (عصبة إناث فقط).
??
٨٤ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.