Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩١لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
في العمار
أب أب أب أم أم أم
السدس
زوجة
اين
السدس
الثمن
ع
أب الأب له السدس فقط؛ لوجود الابن، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه رحم، وأم الأم لها السدس؛ لانفرادها وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد، والابن هو العاصب المستحوذ على باقي التركة.
مسألة فيها:
أب أب
أم أم
السدس
ع
زوجة الربع
* أب الأب هو العاصب «أقرب رجل»؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود الولد، وأم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة
الربع؛ لعدم وجود الولد.
مسألة فيها:
أم أم
أم أم أم
السدس
*
أم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وأم أم الأم ثلاثية حجبتها
الجدة الثنائية «أم الأم».
91
٩١ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.