تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٢

مسألة فيها: أب أب

ع + السدس

*

أم أم

زوجة

10 بنات

الثمن

الثلثان

السدس

لأب الأب السدس؛ لوجود الولد، وهو العاصب «أقرب رجل»؛ لعدم وجود الولد الذكر، وأم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد وللبنات الثلثان؛ لتعددهم، وعدم وجود العاصب

المساوي «الابن».

مسألة فيها:

أم أب

زوجة

السدس

الثمن

بنت النصف

أخ شقيق أب أم

ع

*

أم الأب لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد «البنت»، وللبنت النصف لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»، والأخ الشقيق عاصب أقرب رجل»؛ لعدم وجود الوالد ولا الولد الذكر، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه رحم.

مسألة فيها:

أم أب السدس

أم أم أم

أم أب أم

* أم الأب لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وأم أم الأم ثلاثية حجبتها الجدة الثنائية «أم «الأب»، و «أم أب «الأم» لا شيء لها؛ لأنها رَحِم «وجود (أب أم) في السلسلة».