تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٩

في العمار

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

بنت الابن:

بنت الابن الدرجة (2) تحل محل البنت في حالة عدم وجود الابن والبنت

«الدرجة 1».

*

إن عدم الابن، ووجد ابن الابن المساوي لها»؛ يعصبها، حتى عند وجود

البنت.

* إن لم يوجد ابن الابن المساوي لها، ولم توجد البنت؛ ترث بنت الابن النصف عند الانفراد والثلثين عند التعدد.

#البنت الواحدة لا تمنع بنات الابن من الميراث:

* إن وجدت بنت واحدة، ولم يكن لبنت الابن عاصب؛ فإنها ترث السدس تكملة الثلثين»، أما وجود أكثر من بنت؛ فإنه يمنع بنت الابن من الفريضة

وتبقى لها فرصة العصبة إن توفر لها عاصب.

بنت الابن قد يعصبها من هو أبعد منها؛ إذا احتاجت إليه:

* إن وجدت أكثر من بنت وأخذن الثلثين ولم يكن لبنت الابن عاصب مساو؛ يعصبها الأبعد منها إن وجد ابن ابن الابن فهى محتاجة إليه.

مسألة فيها:

بنتا ابن

زوجة

الثلثان

الثمن

أم السدس

* بنتا الابن لهما الثلثان التعددهن وعدم وجود الابن ولا ابن الابن ولا البنات، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد بنتي الابن»، والأم لها السدس؛

لوجود الولد.

99