تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٨

مسألة فيها:

أخت شقيقة وأخ شقيق أخوات لأب

ع

تيسير أحكام الميراث

زوجة

الربع

السدس

* الأخ الشقيق عصبة أقرب رجل»، ويعصب الأخت الشقيقة، ولا شيء للأخت الأبوية؛ لوجود الأخ الشقيق، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد،

وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.

مسألة فيها:

أخ لأب وأخت لأب

زوجة

ع

الربع

السدس

* الأخ الأبوي عصبة أقرب رجل»، ويعصب الأخت الأبوية، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.

مسألة فيها:

بنت

أخت لأب

زوجة

أم

النصف

ع

الثمن

السدس

للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»،

والأخت الأبوية عاصبة «الأخوات مع البنات عصبات»، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد «البنت»، وللأم السدس؛ لوجود الولد.

98