Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٨مسألة فيها:
أخت شقيقة وأخ شقيق أخوات لأب
ع
تيسير أحكام الميراث
زوجة
الربع
السدس
* الأخ الشقيق عصبة أقرب رجل»، ويعصب الأخت الشقيقة، ولا شيء للأخت الأبوية؛ لوجود الأخ الشقيق، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد،
وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.
مسألة فيها:
أخ لأب وأخت لأب
زوجة
ع
الربع
السدس
* الأخ الأبوي عصبة أقرب رجل»، ويعصب الأخت الأبوية، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.
مسألة فيها:
بنت
أخت لأب
زوجة
أم
النصف
ع
الثمن
السدس
للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»،
والأخت الأبوية عاصبة «الأخوات مع البنات عصبات»، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد «البنت»، وللأم السدس؛ لوجود الولد.
98
٩٨ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.