قناطر الخيرات إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

[1/ 381]

قنطرة الصلاة

والسابعة: استقبال القبلة في جميعها.

والثامنة: النية بالقلب عند التلبس بها.

والتاسعة: استصحاب حكم النية في سائرها. والعاشرة: العلم بكيفيتها.

وأما العشرة التي بعد الدخول فيها:

فإحداها: الإحرام بلفظ التكبير، أو ما يقوم مقامه عند بعضهم في أ

والثانية: القراءة بأم القرآن فصاعداً.

والثالثة: الركوع فيها.

والرابعة: الاعتدال في الركوع والرفع منه في قول بعضهم.

والخامسة: / السجود بعد الركوع.

والسادسة: الفصل بين السجدتين والاعتدال فيهما على قول بعضهم.

والسابعة: الجلوس بعده.

343

والثامنة: التحيات على اختلاف بعض العلماء في أيتها الفريضة الأولى أو الأخيرة منها. والتاسعة: ترتيب الأفعال في جميعها.

والعاشرة: استصحاب الخشوع فيها من أولها إلى آخرها. وسننها عشرون أيضاً. إحداها: الأذان لها في المساجد، وحيث الأئمة فرض على الكفاية، وسنة لكل أحد في

خاصة نفسه للرجال دون النساء.

والثانية: الإقامة للصلاة في حق الرجال.

والثالثة: الصلاة بالجماعة.

والرابعة: التوجيه.

والخامسة: الاستعاذة بعد التكبير.

والسادسة: قراءة البسملة.

والسابعة: قراءة السور مع أم القرآن في الركعتين الأولتين من المغرب، والعشاء،

ولركعتي الفجر.

والثامنة: الجهر بالقراءة في موضع الجهر، وهو فيما قدمنا مع صلاة الجمعة.