الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩[1/ 381]
قنطرة الصلاة
والسابعة: استقبال القبلة في جميعها.
والثامنة: النية بالقلب عند التلبس بها.
والتاسعة: استصحاب حكم النية في سائرها. والعاشرة: العلم بكيفيتها.
وأما العشرة التي بعد الدخول فيها:
فإحداها: الإحرام بلفظ التكبير، أو ما يقوم مقامه عند بعضهم في أ
والثانية: القراءة بأم القرآن فصاعداً.
والثالثة: الركوع فيها.
والرابعة: الاعتدال في الركوع والرفع منه في قول بعضهم.
والخامسة: / السجود بعد الركوع.
والسادسة: الفصل بين السجدتين والاعتدال فيهما على قول بعضهم.
والسابعة: الجلوس بعده.
343
والثامنة: التحيات على اختلاف بعض العلماء في أيتها الفريضة الأولى أو الأخيرة منها. والتاسعة: ترتيب الأفعال في جميعها.
والعاشرة: استصحاب الخشوع فيها من أولها إلى آخرها. وسننها عشرون أيضاً. إحداها: الأذان لها في المساجد، وحيث الأئمة فرض على الكفاية، وسنة لكل أحد في
خاصة نفسه للرجال دون النساء.
والثانية: الإقامة للصلاة في حق الرجال.
والثالثة: الصلاة بالجماعة.
والرابعة: التوجيه.
والخامسة: الاستعاذة بعد التكبير.
والسادسة: قراءة البسملة.
والسابعة: قراءة السور مع أم القرآن في الركعتين الأولتين من المغرب، والعشاء،
ولركعتي الفجر.
والثامنة: الجهر بالقراءة في موضع الجهر، وهو فيما قدمنا مع صلاة الجمعة.