قناطر الخيرات إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦

336

قنطرة الخلق

أي علموهم وأدبوهم والله أعلم وأحكم (1).

(Y)،

الفصل الثالث: في حقوق الزوج

قال الله تعالى مخبراً عن النساء. وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجة ((2). فأخبر أن حق الرجال عليهن أعظم ثم ذكر علة ذلك فقال في آية أخرى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعضَهُم عَلَى بَعْضٍ) (3).

وعن

رضي

عائشة الله عنها أن فتاة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخطب وأنا أكره التزويج فما حق الزوج على المرأة؟ فقال: «لو كان من قرنه إلى قدميه صديداً فلحسته فما أدت شكره». قالت: فلا أتزوج قال: بلى تزوجي فإنه خير (4).

ويروي

أن امرأة كانت

من خثعم.

حقه

سألته عليه السلام عن حق الزوج فقال: «إن من عليها إذا أرادها [فراودها] (5) على نفسها وهي على ظهر بعير فلا تمنعه من نفسها ومن. حقه أن لا تعطي شيئاً من ماله إلا بإذنه فإن فعلت كان الأجر له والوزر عليها، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يقبل منها، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى ترجع وتتوب (6).

وعنه عليه السلام أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (7).

[391/ ب] وعنه عليه السلام أنه قال: المرأة عشر عورات فإذا / تزوجت ستر الزوج عورة واحدة فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات (8).

(1) ما جاء في هذا الباب ذكر نحوه الإمام الغزالي في كتاب الإحياء في الجزء الثاني كتاب أدب النكاح طبعة

دار إحياء الكتب العربية. (2) سورة البقرة الآية: 228.

(3) سورة النساء الآية: 34.

(4) قال الحافظ العراقي في المغني: رواه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبي هريرة دون قوله: «بلى فتزوجي فإنه خيره ولم أره حديث عائشة.

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من الإحياء. (6) ذكره الإمام الغزالي في الإحياء ولكن المؤلف نقله بمعناه وترك لفظه وأدخل عليه كلامه هو. غير أنه ما ترك المعنى وغلب عليه لفظ ما جاء في الإحياء. وقال الحافظ العراقي في المغني: رواه البيهقي مقتصراً

على شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعيف.

(7) قال الحافظ العراقي في المغني: رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان من حديث ابن مسعود. (8) قال الحافظ العراقي: رواه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في تاريخ الطالبين من حديث علي بسند ضعيف والطبراني في الصغير من حديث ابن عباس للمرأة ستران قبل وما هما الزوج والقبر.