معالم ورؤى
الجزء ١ · صفحة ٣٢١المبحث الأول:
القواعد الأصولية عند الشيخ أطفيش
321
لقد ذكر الشيخ أطفيش رحم الله كثيرًا من قواعد أصول الفقه، سواء كانت القاعدة مستفادة الآية الكريمة، أو أن الآية كانت مثارًا لتقرير تلك القاعدة تلك القواعد الأصولية التي ذكرها ما يلي:
من
الأصولية، ومن أولا: حمل المجمل على المبين، والمطلق على المقيد، والعام على الخاص".
ثانيا: العبرة بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب (2).
ثالثًا: الأصل في الأشياء الإباحة، والحل إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه يقول الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً … ﴾ [النحل:]: «الأصل في الأشياء قبل النزول الحل إلا ما
تبين
(3)
ويقول عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جمِيعًا﴾ [البقرة: 29]: «وتفيدنا الآية أن الأرض وما فيها كله مباحان للإنسان، وحلال لنا أكلا، وشربا، ولبسا، وركوبا، ومداواةً وغير ذلك، إلا ما قام عليه دليل» (4).
(1) انظر: الرسالة مبحث تفسير القرآن بالقرآن.
(2) انظر: الرسالة مبحث أسباب النزول. (3) أطفيش: تيسير التفسير ج 6 ص (462).
(4) أطفيش هميان الزاد ج 1 ص (405) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن مجلد 1 ج 1 ص (239).