الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب
127
في أصل الثانية، وهو ثمانية أسهم، فذلك اثنان وثلاثون سهما، ثم يضرب الكل في أصل الثالثة، واثنان تبلغ أربعة وستين سهما، ثم يضرب في أصل الرابعة، وهو اثنان فانتهت إلى مئة سهم وثمانية وعشرين سهما، فللابنتين من ميراث أبيها اثنان وثلاثون سهما، ومن عمتها الأولى ستة عشر سهما، ومن عمتها الثالثة أربعة وعشرون سهما، فذلك اثنان وسبعون سهما، وللبنات الأربع من أبيهن اثنان وثلاثون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، ولابنت الأخت المذكورة أربعة وعشرون سهما، فذلك مئة وثمانية وعشرون
سهما.
سؤال: فيمن ترك زوجته وابن ابن وأختيه وابنتي ابن وأخت خالصة، وابن عم فمن يرث من هؤلاء، ومن لا يرث، ومن كم تقسم
المسألة؟
هذه
الجواب الميراث لزوجته، ولأولاد ابنه وأصلها من ثمانية، الثمن لزوجته، وبقيت سبعة لابن الابن وأختيه ورؤوسهم أربعة فانكسرت الأسهم، وليس بينهما توافق لذلك تضرب الأربعة في أصل المسألة، فتبلغ اثنين وثلاثين فمنها تصبح للزوجة سهم من ثمانية في أربعة، ولكل ابنة سبعة ولأخيها أربعة عشر، فتلك اثنان وثلاثون، وبالله التوفيق.
سؤال من اقترض أربعمئة ربية والصرف يومئذ المئة ربية عن عشرين ريال فرنس وتمادى عن رد القرض حتى نزلت قيمة المئة عن عشرين إلى عشرة، هل عليه أن يرد قيمتها يوم اقترضها أو يوم يردها؟
الجواب عليه أن يرد أربعمئة ربية كما اقترض لا قيمتها يوم اقترضها، ولا قيمتها يوم الرد إلا إذا صارت بحال لا توجد فيه في تلك البلاد، فعليه قيمتها ذلك اليوم بالصرف الموجود.