الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

126

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

بالنداء كل سلعة لم تبلغ قيمتها خمسين بيسة فهي في العفو أي لا شيء عليها، فإذا بلغت خمسين بيسة فعليها واحدة حتى تبلغ مئة بيسة ففيها بيستان، وكذلك إن بلغت قرشا واحدا فما فوق حتى تبلغ خمسين بيسة فوق القرش، وهكذا.

أما الآن فبالنظر إلى مقابلة العملة الجديدة فمئتان وخمسون بيسة تقابل خمسين بيسة، فإذا أخذ منها خمس بيسات فيؤخذ من خمسمئة بيسة عشر بيسات، وهكذا في كل مئتي بيسة وخمسين بيسة خمس بيسات، فإذا صار العمل على ذلك كان مطابقًا ما كان عليه الحال زمن ذلك الإمام ـ رحمة الله عليه ورضوانه - وفي خلافه الخلاف والمخالفة والناس لا يعتقدون ذلك، وإنما هذه ذكرى تنبيه يجب إصداره أولا إلى الوالي لأنه هو المسؤول والراعي وإلى القاضي لأنه العالم بالأحكام.

،

سؤال فيمن مات عن زوجته وابنين وثلاث بنات؟

الجواب المسألة أصلها من ثمانية لزوجته واحد، ولكل بنت كذلك، ولكل ابن اثنان.

ثم ماتت إحدى بناته عن زوجها وأخويها وأختها أصلها من اثنين لزوجها النصف واحد، والباقي لإخوتها ورؤوسهم ستة وبضربها في أصلها تصح من اثني عشر.

سؤال: فيمن مات عن ابن وابنتين ثم مات الابن عن ابنين وأربع بنات ثم ماتت إحدى الإثنتين عن أختها المذكورة وبني أخيها المذكورين كيف القسمة بين الباقين منهم في التركة المذكورة؟

الجواب: هذه من المسائل المتناسخة، ويصح قسمها بين الباقين من الورثة من مئة سهم وثمانية وعشرين سهما لأن المسألة الأولى أربعة تضرب