الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب

لفظ:

«من

129

ميتة فهي له»، وفي زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وعن أسمر بن مضر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»، قال: فخرج الناس يتعادون يتعاطون.

أحاط حائطا على أرض فهي له»، وعن سعيد بن

أو

ثم تكلم العلماء في الإحياء ما هو؟ فقالوا: يكون بالسقي والزرع الغرس والبناء أو الحفر، ثم اختلفوا هل يحتاج إلى إذن الإمام أم لا؟ الجمهور أنه جائز سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه، ومذهب ثالث فيه تفصيل أنه يحتاج إلى إذنه فيما لأهل القرية إليه حاجة مما قرب من الفلوات كالسوائم، أما الموات في العمارات فدونك ما فيه مقال

في

الأثر (1).

وهذا رد منه لأبي عبد العزيز العبري في الوقف

م الله الحر الرحيم

سلام واحترام وإجلال وإكرام من كاتبه العبد الله أبي عبد الله إلى أخيه وصفيه وحبه ووليه الشيخ الفقيه الجليل أبي عبد العزيز دام عزيزا محترما، كتابك الكريم المتضمن أطيب تحية، وألطف خطاب وأجمل عتاب، وصلني ولا شك أنه يبقى الود ما بقي العتاب، وتأخر الجواب لأني حال وصول كتابك غير مرتاح، ولأن القصد أكتب لك كتابًا مبسوطا كما يقتضيه المقام ويستدعيه الحال فحال عن ذلك أني أصبت برمد، والحمد لله على كل حال لذلك عدلت إلى تعجيل هذه الكلمات اليسيرة خوف أن يخطر ببالك

ما

يوجب الجفاء.

(1) لم أظفر على بقية الجواب.