الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الباب الثالث: في الوضوء والتيمم والصلاة وأحكامها والأموات

53

وإن

جمع

يطمع بالدخول في وقت الأولى لم يجمع حتى يصلي في البلد، وإن كان يخاف فوت الأولى صلى الأولى وأخر صلاة الأخرى حتى يصليها في بلده فلا بأس، وإن صلاها فلا بأس، والمسافر إذا خرج من بلده، وقد حضرت الصلاة في بلده فخرج ولم يصل وأراد الصلاة وقد خرج من عمران بلده، وقد كان قد حضر الوقت قبل خروجه فأحب أن يصلي تلك الصلاة كما لزمت في البلد صلاة المقيم، ولا أحب أن يجمع في هذا المكان، ولا أحب أن يؤخرها وقد لزمته في البلد حتى يفوت الوقت ويجمع، ومن الفقهاء أجاز من أجاز له أن يجمع، وأن يصلي صلاة السفر ولو حضرت الأولى في البلد،

لا

وقد قال قوم: يصلي الأولى تمامًا ويجمع الثانية إليها قصرا واختياري أن يجمع في هذا المكان، ولكن يصلي الأولى في وقتها كما لزمته في البلد صلاة المقيم ويؤخر الأخرى إلى وقتها ويصليها صلاة المسافر»، ومن جامع ابن جعفر (1): «إذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين قبل ذلك في وقت الأولى منهما، ويدخل في وقت الأولى وقد اكتفى بذلك، وقد فعل ذلك موسى بن علي (2) رحمه الله».

مسألة:

(2)

في ميت مات بين قوم جهّال لا يعرفون الصلاة على الميت فدفنوه ولم يصل عليه حتى مضت أعوام، هل يصلى عليه؟

الجواب عمَّن دفن غير مصلى عليه أن يصلى عليه إن كان مسلما ولو بعد أعوام، وبذلك يسلم من دفنوه.

(1) جامع ابن جعفر: صنفه العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الإزكوي

(2) موسى بن علي: هو الشيخ العلامة موسى بن علي بن عزرة، ولد سنة 177 هجرية، ونشأ في وطنه ولاية إزكي كان الأئمة العدول والعلماء يرجعون إلى رأيه فهو شيخ المسلمين في زمانه له کتاب «الجامع» المسمى «جامع موسى بن علي»، وهو مفقود، توفي سنة

203 هجرية.