الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٥٥الباب الثالث: في الوضوء والتيمم والصلاة وأحكامها والأموات
55
000
وهذا جواب لم أجد سؤاله:
للمسافر الجامع بين الصلاتين وأن يدخل مع المقيمين في الأخيرة من صلاتيه كالعصر، أو العشاء قبل أن يصلي الظهر مثلا أو المغرب على أنها نافلة له ما لم يخش فوات وقته، ثم يصلي ما عليه فرضًا.
سؤال: هذا بحث نوجهه إلى أخينا العارف الشيخ زاهر بن عبد الله العثماني في إرسال الذؤابة من العمامة ما هو؟ وهل التلحي واجب مطلقًا أي في حال الصلاة وغيرها أم هو واجب في حالة الصلاة فقط أم لا وجوب في ذلك حتى في الصلاة؟ وما المحفوظ من سنته في لبس العمامة في غالب أحواله؟ وهل من حديث يوجد عنه في إيجاب التلحي أو وعيد على تركه؟ أرجو أن تفيدنا بنقل ما لديكم، من الأثر الصحيح والسنة المتبعة لأن بعض إخواننا يعيب على من لم يتلخ بعمامته، وكأنه يوجه عليه التخطئة، نرجو جوابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من محبكم المخلص سالم بن سيف.
الجواب: وعلى الشيخ العالم الفقيه أخينا المحترم سالم بن سيف السلام وعظيم الاحترام رأيت بحثك الوجيز الذي نمقته للفائدة والإجلال، إذ ليس المسؤول بأعلم من صاحب السؤال، ولما كان الإسعاف من الإنصاف، وكان جواب السائل وإن كان عالما مرشدًا من واجب العلم والأدب.
فالجواب: إرسال الذؤابة من العمامة وإسبالها وسدلها بمعنى واحد أو متقارب وهو إرخاء طرفها وأقله قدر أربع أصابع، والأفضل جعلها بين
(1) سالم بن سيف: هو العلامة الفقيه سالم بن سيف بن سليمان بن هلال البوسعيدي الأدمي مولدًا النزوي موطنا ولحدًا لا نعلم متي كان مولده، وقد رحل إلى نزوى لطلب العلم، العلامة الله عبد بن عامر العزري، والعلامة عامر بن خميس المالكي، وغيرهما، له قصائد شعرية في الفقه، وله جوابات نثرية أغلبها فقد توفي سنة 1394 هجرية.
فأخذه
عن