الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٧٥الباب السادس
في الحج
Vo
سؤال: هل يحل لذي العفة والنزاهة النيابة بالحج عمن جرى منه التعسف والظلم والغشم ومات على كبيرة ـ والعياذ بالله ـ؟
أخذ
• الجواب: يحل النيابة بالحج عن المسلم الفاسق، ولو كان ظالمًا غاشما بشرط أن لا يستغفر له ولا يترحم له لأنه عدو له لأنه عدو له في الحكم كما يحل الأجرة على ذلك ما لم تكن منه المظالم أو الحرام هذا من قبل الأحكام، ولا ينبغي ذلك لذوي العفة والنزاهة فلا ترفع صوتك بالتلبية في ذلك المقام عن ظالم غاشم، وأنت من الدين والإيمان بمكان.
سؤال: ما القول فيمن أوصى بحجته على معين أي بالمسير لأدائها: إحداهما فرض والأخرى نفل أيهما يقضي أولا؟ وابن خمس عشرة سنة هل ينوب بالحج عن سواه؟
الجواب: يحج عنه الفريضة أولا ثم النافلة بعدها من قابل، والتتابع غير لازم لكنه أولى إن أمكنه ذلك للخروج عن العهدة، وينوب بالحج عن غيره على الأصح من حج عن نفسه فرضه لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول: «لبيك عن شُبرمة، قال: مَن شُبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن
سمع