الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٧٧VV
الباب السابع
في الأيمان والكفارات والنكاح والطلاق
سؤال في رجل طلق زوجته، وفي ذلك الوقت سار، وأخيرًا أكثر عليه الناس أن راجع زوجتك وقال: «إن راجعت زوجتي فهي عليَّ كأمي فلما زال عنه الغضب بعد مدة شهر أراد مراجعتها فأشكل علينا رجوعه حين أولًا طلق ولم يذكر ظهارًا، ولكن ذكر هذا النطق بعد الطلاق، فهل يكون ظهارا لكونه طلق طلقة واحدة أو ليس هو بظهار، أفتنا ولك الأجر، والله يوفقك وعليك السلام؟
الجواب: من طلق زوجته طلقة واحدة فهي زوجته في الحكم ما دامت في عدتها فإذا ظاهر منها فقد لحقه الظهار، وقوله: إن راجعها فهي عليه كأمه
في
كما في مسألتكم ظهار صريح لا يحتمل التأويل أنه أراد أنها كأمه. الاحترام بل أراد أنها كأمه في الحرام بدلالة المقام، وذلك أنه قال في مقابلة من نصحه ليراجعها؛ فإن راجعها فليكفر قبل أن يمسها بعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فليطعم ستين مسكينًا.
سؤال: فيمن خطب الغادة من وليها فوعده بها، ثم سار إلى أحد أقربائه يستفهمه هل تريد الغادة تزويجا ما القول في الحل والحرمة إن رغبت في القريب بعد وعد الولي للأول تفضل بالجواب؟
الجواب: لا حرج على هذا القريب إن تزوجها ما لم يكن هو السبب في عدم إيفاء الولي وعده وإنما على الولي أن يفي بما وعد، اللهم إلا أن يكون