الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٧٨

78

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

وعده على نية رضاها، ولم ترضَ أو على نية أنه إذا طابت نفس القريب أو

الصديق مثلا هذا إذا لم يكن هذا القريب خاطبًا على خطبة أخيه المسلم. سؤال: في رجل أقرض رجلًا دنانير صرف البحرين)، الدينار عشر ربيات، ولما طولب قال: عليَّ ربابي لا دنانير فحلف إن لك عليَّ ربابي على حسب الصرف ما القول في الحنث؟

أنه

كما

الجواب: إذا كان قد اقترض مثلا عشرة دنانير صرف البحرين وحلف لم يقترض منه دنانير صرف البحرين فهو حانث، وإن حلف أن عليه ربابي هو نص عبارتك، وكان ذلك منه على نية مضمونها فقد اختلف العلماء في مثل ذلك فمنهم من يعتبر نية الحالف لاسيما إذا كان منه الحلف بينه وبين غريمه أو كان منه ذلك لغريمه ابتداءً لا من الحاكم المنصوب أو ممن نصباه حكمًا بينهما، ومنهم من يقول بحنثه لأنه حلف على غير ما هو عليه أنه عليه، وذلك خلاف الواقع فليستفت هذا الحالف نفسه في ذلك، وليتق الله ربه الذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، أما إذا كان القرض ربابي وأخذ عنها دنانير فلا حنث.

سؤال: هل يلزم الزوجة اتباع أوامر زوجها أن تجمع له الحطب أو العشب

من البلد أو من جبالها وتحمله على رأسها أو على راحلة زوجها؟

الجواب: عمن يأمرها زوجها باحتطاب الحطب، وأخذ الكلأ من السهول أو الجبال تحمله على رأسها أو على راحلته كل ذلك لا يلزمها حكمًا، وإن التزمته مروّة وتعاونًا على الحياة فذلك إليها، ولها أجرها من الله على فعل الخير إذا لم تكن من ذلك مفسدة دينية كأن تصحب أجنبيًا أو

(1) البحرين: دولة خليجية معروفة، وقد سافر إليه مجموعة كبيرة من العُمانيين لطلب الرزق، ولا سيما في القرن الرابع عشر الهجري.