الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٩١91
الباب الثامن
في البيوع والإجارات والشفعة
سؤال: فيمن باع ماله بالخيار فمات قبل مضي مدة الخيار بسنة فتمادى الورثة عند قسم المال حتى مضى العام هل تمضي الإقالة والبائع قد
مات؟
الجواب: إذا انقضت مدة الخيار فلا خيار لهم.
سؤال: فيمن نزل على قوم، وعلى بيتهم شجرة يانعة أراد أن يقطف من ثمرها فقال لأرباب البيت هذه الشجرة لكم؟ فقالوا تحسب لنا، أله أن يتناول منها بقولهم تحسب لنا؟
الجواب: إن أكل مطمئنا بما قاله أرباب البيت فلا حرج عليه، وإن
استراب فلا يأكل «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»).
سؤال: وما حكم بيع النصيب المعلوم المسمى من المشاع؟
الجواب وبالله التوفيق بيع النصيب المعلوم المسمى من المشاع صحيح شرعًا لكن عليه أن يؤذن شريكه أولا لأنه أحق، لحديث عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بَيَتيَّ في دارك، فقال سعد:
(1) رواه الترمذي برقم: (2442)، وأحمد، برقم: (1630)، وابن حبان، برقم: (722)