الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٠١الجزء الأول: في فقه العبادات
101
الكتاب السادس: في الزكاة
1. حكم الزكاة أنها فرض الطهارة الأموال من الربا وطهارة للنفوس من البخل.
الصدقة فرع الزكاة والحكمة أنها تطفئ غضب الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وتكشف الهموم والغموم عن الإنسان.
من الصدقات الجارية بعد الموت هي الصدقة بالإطعام والكسوة والنقود والعلم وحفر بئر أو شق نهر أو فلج للمسلمين أو تربية ابن صالح يدعو له بعد موته.
من أعظم الأجر في الصدقات الصدقة على الفقراء من ذوي الرحم.
يستوجب العبد الأجر على صدقته ما لم يتمنن على من يتصدق
عليه.
6. لا يجوز لغير المحتاج أن يطلب الصدقة أو الزكاة ولا أن يأخذها ممن أعطاه إياها لأن ذلك يورثه تسويد وجهه يوم القيامة
7. على المتيسر الذي وهبه الله سعة في الرزق والمال أن لا يبخل على ذوي
الحاجة.
١٠١ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.