الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

102

الجوهر الوضاء

الباب الأول: في النصاب ولوازمه

1. جعل الله فرض الزكاة وتمتثله في قدر يسير من مال كل إنسان مسلم. .. أصناف الزكاة المفروضة محصورة في الأشياء الآتية: الذهب والفضة والنقود والغنم والجمال و البقر والتجارة والثمار والتمور والزبيب و الشعير والبر والسلت والدخن و السهوي والذرة والأرز والعقارات

المعدة للتجارة.

ليس في العلس زكاة.

4. ليس في فاكهة الرمان زكاة ولا في الحمضيات. ه في زكاة الثمار إذا بلغت خمسة أوساق.

6. في زكاة النقود إذا بلغت خمسة أواق.

في الذهب زكاته في كل عشرين مثقالا.

في الإبل زكاتها شاة في كل خمس منها.

في زكاة الفضة في كل مائتي درهم يدفع الخمس،

10 في زكاة البقر في كل خمس أبقار شاة واحدة. 11. في زكاة الأوساق إذا وصلت ستين صاعًا.

12. في زكاة الأوراق إذا وصلت أربعون درهما من الفضة. 13. في زكاة الغنم إذا وصلت أربعون شاة ففيها شاة واحدة.

14. إذا حال على جميع أصناف الزكاة الحول أي سنة وجبت فيها الزكاة.