الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٠٥الجزء الأول: في فقه العبادات
1.0
الباب الثالث: في زكاة النقود والتجارة
1. تجب زكاة في النقود المسككة و غير المسككة والسلع المعدة للتجارة من أي صنف فيها ربع العشر.
2 في زكاة الفضية من كل مائتان و أربعون در هما فيدفع درهم في كل
أربعين درهم.
3 يُقدر عشر الفضة بمثقال وفي كل عشرين مثقال نصف مثقال، فكلما زادت أربعة مثاقيل ففيها عُشر دينار وهكذا كلما زاد العدد.
4. لا تجب الزكاة في النقود التي في ذمة الآخرين إذا كانت ميئوس من
إعادتها.
ه تجب الزكاة التي في ذمة الغير (الديون) إذا رجي إعادتها
6. ليس على مهر المرأة غير المقبوض زكاة إلا إذا قبضته.
تجب زكاة الأصول من المنازل والأراضي إن كانت للتجارة والإيجار.
١٠٥ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.