الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٠٤104
الجوهر الوضاء
زكاة الصرم فيها خلال على وجوبها.
زكاة الزرع التالف يزكي الباقي منه فقط إذا وصل النصاب ولا ضمان عليه بعد ذلك.
لا زكاة على الزرع الباقي من التالف إن كان قد كلفه تغريما عليه.
10. تجب الزكاة حتى على الزرع الموروث الواجب حصاده. 11. ليس في الصوافي زكاة إلا على العامل أو الزارع فيدفعان العشر لأنهما
يملكان الزرع
12. ليس على الذمي زكاة لأنه غير مسلم.
13. على البيدار أن يزكي عن نخلته فقط مع باقي نخل صاحب المال،
14. زكاة مال المرأة يجمع من مال زوجها فذلك جائز فيزكيان عنها
معا.
15 زكاة مال الأب مع أبيهم وأمهم معا فيجمع الجميع فيخرج عنهم
زكاة واحدة.
16. زكاة الشركاء يخرج من مالهم العشر من كل الثمار.
17. لا تجوز زكاة الأرض المغصوبة.
18. ليس في الزرع المباع من مسلم إلى مشرك زكاة.
١٠٤ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.