الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

الجزء الأول: في فقه العبادات

الفصل الثاني: في زكاة البقر والجواميس

بنفس طريقة زكاة الإبل

الفصل الثالث: زكاة الغنم والضأن

عدد الغنم أو الضأن

في كل أربعين شاة

في كل 121 شاة

في كل 201 من الشياة

في كل 400 شاة

مقدار الزكاة

شاة واحدة

شاتان

ثلاث شياة

أربع شياة

في كل 100 شاه فوق الأربع شاة تزاد شاة واحدة فقط

هناك أصناف من الغنم يكره الزكاة بها لأنها رديئة من حيث سنة رسول الله، وهذه الأصناف هي الأكولة. والزيا، والسخلة،

10

والفحل، والسارف، والحزرات والمريضة

9. أصناف الأغنام المستحب الزكاة بها من حيث السنة وهي: الثنية،

والجذع، والسخال.

جميع أصناف المواشي من الإبل والبقر والغنم فإنما نزكى الإناث

10. جميع

منها فقط وليس بالذكور إلا عند الاضطرار فإنها تؤخذ السخال

كرخصة.