الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٠٨108
الجوهر الوضاء
الباب الخامس: في إنفاذ الزكاة
1. الزكاة صنفين ندفع عن كل سنة في: الذهب والفضة والمعادن والغنم والإبل والبقر والنقود والأصول من المنازل والأراضي المعدة للتجارة. الصنف الثاني من الزكاة مثل الثمار والمحاصيل فهذه تزكي حسب الحصاد وليس على الحول
2. تعطى الزكاة الإمام المسلمين العادل لكي ينفذها أي يعطيها هو للأصناف الآتية: المساكن والفقراء والعاملين عليها وفي الرقاب
والغارمين والمجاهدين وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم.
مانع الزكاة عمدًا يُقتل بعد تحذيره بأمر الإمام ويُعتبر في حكم
المرتد.
4 كل من كان تحت حماية المسلمين فعليه الزكاة إن كان مسلما و عليه الجزية إن كان ذميا.
ه. الحكمة الإلهية من الزكاة هي: عطف قلوب الأغنياء على الفقراء ولحماية الصدور من الأحفاد ومنع إشاعة الفساد والفوضى بين
الناس ومنعا لظلمهم على بعضهم البعض.
6. بعث الجباة يكون إلى أصحاب الثمار البالغة الحصاد الذي يستوجب
الزكاة منهم.
ينبغي من المسلمين أن يبادروا بأنفسهم لدفع زكاة نقودهم بدون بعث الجباة إليهم.