الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١١١

الجزء الأول: في فقه العبادات

111

35. لا يلزم الزكاة في مال اليتيم حتى يبلغ الحلم إلا إذا دفعها وكيله عنه.

36. يلزم اليتيم تصديق وكيله أو وليه إذا أخبره عن تخصيص مبلغ من مال اليتيم للزكاة

37. لا يجوز إعطاء مال اليتيم لرجل لا يزكي عن نفسه لأنه غير مأمون، 38. إذا تعهد الوكيل لدى القاضي بأنه لن يؤخر أو لن يستخدم مال اليتيم إلا في الزكاة أو فيما ينفع اليتيم من ماكل وملبس ومعيشة وعلم وتزويج له فجاز إعطاءه عندئذ مال اليتيم كأمانة إلى أن يبلغ

الحلم. 39. يستحب على من استؤمن على مال اليتيم أن يكتب كل شيء دفعه فيه وثمنه في سجل ومنها مبالغ الزكاة حتيإذا بلغ اليتيم الحلم

عرف ماله وما عليه

الباب السادس: خاتمة في الجزية

1. تجب الجزية في صنفين من المشركين و هما الحربي و الذمي.

المشرك الحربي هو: المحارب للإسلام والمسلمين مظهرًا للعداوة وهذا يؤخذ منه العشر من ماله.

3. المشرك الذمي هو: المتمتع بحماية المسلمين ويؤخذ منه العشر

كجزية.

4. جاء فرض الجزية على المشركين كعقوبة لهم وذلة وصغار لرفضهم الدخول في الإسلام أو لعداوتهم للإسلام والمسلمين.