الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١١٠

110

الجوهر الوضاء

22. لا يجوز إعطاء الزكاة كمحاباة لأحد لرفع ضيق إنسان ما لم يكن

مستحقا لها.

23. لا يجوز للأب أن يعطى زكاته لإبنه إلا إن كان بعيدا عنه ويستحقها

لفقره.

19. اختلف في جواز إعطاء الزكاة للزوجات.

24. يجوز أعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير.

25. يجوز إعطاء بعض الزكاة للبيدار

26. يجور إعطاء الزكاة للتاجر المعروف بفقره.

27. من أعطى زكاته الغني عنها خطأ فلا ضمان عليه وينبغي من المعطى له الزكاة أن يعيدها لصاحبها أو يعطيها مستحقها من الفقراء.

28. يجوز إعطاء الزكاة للمديون الفقير

29. لا يجوز إعطاء الزكاة للمتأثل و هو المستطيع على كسب المال.

30 لا يجوز خلط مال الزكاة بالمال الخاص ولكن إذا أداها إلى أصحابها كاملة بغير نقصان فلا بأس

31. يجوز تأخير الزكاة أعوامًا على أن يدفع عنهن زكاة أخر سنة فقط.

يجوز دفع ما وجب من زكاة عن أعوام ماضية في سنة واحدة.

33. في حالة الشك أنه هل دفع الزكاة أم لا فيلزمه الدفع إذا لم يخرج الحول فإذا خرج عن سنة الدفع فلا يلزمه دفع زكاته إلا في نهاية

السنة الجديدة.

34. لا تقبل زكاة الصبي إلا بإذن أبيه أو وليه أو وكيله إن كان يتيما