الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١١٣

الجزء الأول: في فقه العبادات

113

الباب الأول: في الاستطاعة

فرض الحج على المسلم والمسلمة مرة واحدة في العمر.

2 من شروط أداء فريضة الحج ما يلي: توفر الزاد والنفقة لأهله وللطريق – أمان الطريق من قطاع الطرق - وجود الراحلة أو وسيلة النقل السليمة - قضاء الديون التي عليه – إعادة الأمانات إلى من التمثه - الإعتذار ممن قد أساء إليه – توديع أقاربه و جيرانه

لا يجوز الصيد والقتل على المحرم

4. يجب أداء الكفارات قبل الذهاب إلى ا

ه لا يجوز الحج على من لم يؤد دينه أو رهن مقابله أو رفاء له 6. يجب الإيصاء على من أراد الذهاب إلى الحج.

من السنة السفر إلى الحج يوم الخميس،

من السنة اختيار الرفيق الصالح قبل السفر إلى الحج.

9. يجوز السفر عن طريق البحر إلى الحج

10. يجوز للمرأة أن تحج أول حجة لها بدون إذن زوجها ولو من مهرها

إذا رفض.

11. لا يجوز للمرأة الحج ولم تقضي ديونها التي عليها إلا إن أوصت وهي

مريضة

12. اختلف في جواز إيصاء المرأة بالحج عنها وهي مستطيعة.