الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١١٤

114

الجوهر الوضاء

13. المرأة معذورة عن الحج في حال عدم وجود محرم برافقها إلى الحج.

14. اختلف في العبد الذي قد حج قبل عتقه هل يلزمه الحج بعد العتق

أم لا

15. لا يسقط الحج عن الصبي الذي حج قبل بلوغه الحلم ولكن يُكتب له ثوابه

الباب الثاني: النيابة في الحج

1. النيابة في الحج هي: أن يقوم إنسان بالحج عن إنسان آخر بأمره أو

بوصايته.

حض الإسلام على المسارعة إلى أداء الحج قبل درك المنيّة لمن ا

أراد سيدنا عمر الفاروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يفرض الجزية على المتخلفين عن الحج بغير عذر.

4. جوز بعض الفقهاء إمهال المستطيعين سنة واحدة لأداء فريضة

ه غير المستطيع للحج عليه أن يوصي ورثته بالحج عنه بعده 6. لا يجوز النيابة بالحج عن الغير إلا إن حج النائب عن نفسه أولا. . لا تجوز نيابة الصبي عن غيره ما لم يبلغ الحلم،

يجوز للمرأة أن تنوب عن أبيها أو أخيها لأداء فريضة الحج بعد هلاكهما، و تجوز نيابة الأعمى عن البصير بالحج

تجوز نيابة العبد بالحج عن من استأجره ولكن بإذن سيده