الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الجزء الأول: في فقه العبادات
127
9. يجب على الحاج بعد نهاية السعي أن لا يبقى في مكة وأن يعود قبل أذان الفجر من اليوم الحادي عشر إلى منى المواصلة رمي الجمرات
لليومين الباقيين.
10. تلزم فدية على من بات في مكة يوم النحر.
11. على الحاج أن يبدأ الرمي في الأيام الحادي عشر والثاني عشر عند زوال الشمس وفي هذين اليومين يكون رمي الجمرات بعكس اليوم الأول فتكون بداية الرمي من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويرميهن من بطن الوادي.
12. من كان متعجلا الرجوع إلى بلاده فيمكنه الرمي في اليوم الثاني عشر عن نفس هذا اليوم وعن اليوم الثالث عشر أي: أن يرمي عن كل جمرة أربعة عشر حصاة ويجب رمي كل الجمرات الثلاث عن اليومين المذكورين للمتعجل.
13. من لم يكن متعجلًا فإنه عليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر ليرمي الجمرات مرة واحدة عن هذا اليوم فقط وهو اليوم الأخير لرمي
الجمرات.
14. من نسي رمي اليوم الحادي عشر فيمكن قضاءه في اليوم الثاني عشر
أو الثالث عشر.
15. بعد الانتهاء من رمي الجمرات وأراد الحاج السفر فعليه أن يطوف
طواف الوداع
16. يجوز الرمي راكبًا أو ماشيًا للحاج.
17
17. يجوز للخائف الرمي ليلا.