الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

128

الجوهر الوضاء

18. تجوز النيابة في الرمي عن كل من: المرضى والشيوخ وهم كبار السن

والنساء العجائز والنساء الحيض.

الباب الحادي عشر: في وداع البيت

1. قبل مغادرة بيت الله الحرام يجب توديعه بالطواف وليس السعي

ضروري.

2. لا يجوز ترك وداع البيت الحرام، فمن تركه ناسيا فقد وجب عليه دم أي ذبح شاة وحجه باق لا يفسد وعليه الطواف قبل أن يأتي زوجته وقبل نهاية نفس السنة وإلا أفسد حجه.

يجوز ترك طواف الوداع لمن له عذر مثل المريض والحائض والمكره لأمر ما على أنه يكونوا قد طافوا طواف الإفاضة.

4. لا يجوز البيع والشراء لمن ودع بيت الله تعالى وإلا لزمه الطواف مرة أخرى أو الفدية وهي ذبح شاة إلا من ضرورة كزاد سفره.

الباب الثاني عشر: في الفدية والجزاء

إن الفدية والجزاء لازمين لمن أخل بشيء من شروط الإحرام مثل من لوث إحرامه بدم الحلق فعليه فدية ذبح شاة.

2. من موجبات الجزاء والفدية مثل: تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس الأقبية ولبس الأخفاف وقص الأظافر وخروج الدم وقص الشعر.