الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

130

الجوهر الوضاء

14. يكره ولا يحرم صيد المدينة احتراما لمقام رسول الهدى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 15. مكة حرمها الله في كتابه فهي أم القرى ومقام سيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، أما المدينة المنورة الزهراء فهي حرم سيدنا محمد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

الباب الثالث عشر: في النار

1. حكم نحر الذبائح واجب على الحاج المتمتع وسنة على الحاج القارن ومندوب لمن حج مفردًا وعلى من لم يشهد الح

2 أنواع الهدي ثلاثة وهي: الإبل والبقر والغنم

من شروط صحة نحر المحرم أن يكون هو الذابح أو أن يرى من يذبح هديه أو يعطي ثمنه إلى ثقة ليذبح له.

لا ينبغي للمتصدق أن يذبح قبل الإمام احتراما له ه السنة أن يكون الذبح بعد صلاة العيد حتى لا يكون صدقة

6. من المستحب أن يذبح الحاج بنفسه أو بامر ولده بالذبح

لقد ميّز الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسنة النحر،

ينبغي من الذابح أن يتصدق من هديه على الجيران والأصدقاء

والفقراء وذلك بثلث الذبيحة.

9. يجوز التصدق بالذبيحة لفقير واحد.

10. يجوز للقارن بالحج إلى العمرة أن يأكل من ثلث ذبيحته وكذلك

المتمتع.