الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

الجزء الأول: في فقه العبادات

129

تتكون الفدية من: ذبح شاة أو الإطعام أو الصوم.

4. مما يستوجب الهدي: ذبح شاة مثل: ترك التمتع: فإن عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام عند رجوعه إلى منزله.

مما يستوجب الجزاء الصيد البري فعليه مد من الطعام للفقراء ككفارة عن كل يوم يتوجب عليه صومه بعد شهادة شاهدين وتقدير قيمة الصيد عند العلماء.

6. جميع حالات الصيد التي ينتهكها المحرم فعليه إحضار شاهد أو شاهدين ليشهدهم على الصيد الذي قتله ليكون تقدير الكفارة

صحيح من غرم أو صوم أو إطعام.

كفارة صيد الثعلب: ذبح شاة.

كفارة صيد الضيع: ذبح كبش.

كفارة قتل الضفدع: قبضة طعام.

10. لا كفارة على صيد السمك والخلاف في صيد الجراد.

11. الخلاف في مقدار غرم صيد الحيوان والطير اللذين للتربية وليسا

للذبح.

12. من لم يجد الشاهين على صيده فعليه الإنتظار حتى يشهد على صيده

ليحكم فيه.

13. من الأشياء البرية المرخص فيها هي الدعاميص والدواء مثل السناء والحماض وشجر الأذخر وهو الصخبر وثمار وزروع الطعام الذي لا يستغني عنه.