الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

الجزء الأول: في فقه العبادات

133

4. إذا أرسل المسلم حيوانه للصيد فليسم على المصيد حتى يحل له أكله، وإن مات قبل أن يدركه فهي ذكاته وأحل له بذلك أكله.

من رمي صيدا ببندقية فلا يحل له أكله إذا وجده ميتا قبل أن يذكر اسم الله عليه ويذبحه ليذكيه.

6. الحيوان الذي سقط من العلو فلا يجوز أكله حتى يذكر عليه اسم

الله عند ذبحه.

إذا رمي الصيد من الأول ثم أتبع رميه رمي صياد آخر فات الصيد فالثاني يضمن ثمنه لأخيه الرامي الأول وعليه تعويضه عنه بغرم. . إذا خرج الصيد من شبك وهرب فأدركه صياد آخر فهو للثاني إلا إن لم يستطع الخروج من الشبك فهو لصاحب الشباك.

9. الصيد إن كان يسرح في الصحراء وفيه حبال فحرام صيده لأنه لصاحب الحبال الذي ربطه به كالظباء

10. لا يجوز صيد الدجاج الذي بين أحياء القرى لأنه أهلي أي: لأهل تلك القرى أما إن كان في الصحراء فلا بأس من صيده.

11. يجوز صيد الطيور والحيوانات المقتربة من الماء التي تشرب أو الحائمة أي التي تحوم فوق الماء من الطير وكذا النائمة.

12. يجوز أكل فروخ الطير المحلل الحمام والدجاج.

13 لا يجوز قتل حيوان الغير المعد للصيد ومن فعل ذلك فإن عليه

غرمه.