الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٣٧الجزء الأول: في فقه العبادات
137
الباب الرابع: في منافع الحيوانات ومضارها
1. خلق الله الحيوانات و الهوام على نوعين وهما (نافعة وضارة) لحكمة
إلهية.
2. ينبغي من الإنسان أن يرفع عن نفسه المضار كقتل الأفاعي وكل هامة وحيوان متوحش يقصده بسوء وهكذا كل ضار من المخلوقات.
لا يجوز للمسلم أن يمتنع عن قتل الحية خوفًا من ثأرها.
4. ومن قتل الحية كمن قتل كافرا.
يجوز أخذ الأجر من إنسان على قتل الحية ولكن ذلك مذموم وأنه إذا قتل حية أخرى فلا يزاد فوق ذلك الأجر.
6. يجوز حرق الحية والنحل الضار والعقرب بعد موتهن.
لا يجوز حرق القمل والجراد والصيبان لأنها مسلطة من قبل الله على
تعذيب العصاة.
يجوز شوي الجراد لأكل لحمه للفقراء الذين لا يجدون قوتهم.
9. صيد الجراد وشويه كره على الأغنياء.
10. لا يجوز أن يرمي القمل والصيبان في الأرض حيًا.
11. لا يجوز قتل كلاب الصيد أو الحراسة الأغنام أو لحراسة الزروع.
12. يجوز قتل الكلاب السود لأنها عقورة ضارة.
13. يجوز قتل السنور القط الضار.