الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136

الجوهر الوضاء

29. يجوز للمأمور بذبح شاة أن يأمر غيره بذبحها وله أن يأكل منها. 30. لا يجوز أكل الشاة المغصوبة ولا المسروقة وسواء أكلت أم لا فهو عليه غرمها.

31. يجوز أكل ذبيحة اليهود والنصارى إذا ذكر اسم الله عليها.

32 لا تجوز ذبيحة المجوس عبدة النار ولا ذبيحة عبدة الأوثان ولا كل

مرتد عن دينه.

33 تجوز ذبيحة الصابئ ذو ديني اليهودية والنصرانية إن كان قد سمي

على الذبيحة.

34. لا تجوز ذبيحة الأخرس

35 تجوز ذبيحة العميان إن أحسن الذبح

36. تجوز ذبيحة الجنب.

37 لا تجوز ذبيحة السكران لأن حكمه حكم نهش السباع المحرم

38. يجب غسل مكان الذبح وفي جواز التيمم لها خلاف

39. ينبغي غسل المدية السكين أو أية آلة ذبحت بها الذبيحة.

40. يجوز نفخ إهاب جلد الذبيحة ليسهل السلخ على أن يُخبر من يشتريها بذلك.

41. يجوز أكل السخال الميتة في بطن الذبيحة لأنها تابعة في حلّية ذبح أمها. 42. لا يجوز أكل الشاة المذبوحة التي ذهب عنها صاحبها إلى أن جاء الظلام. 43. لا يجوز للاحتياط أكل الذبيحة التي أتى بها المشرك من مكان مجهول على صاحبها.