الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٤١الجزء الأول: في فقه العبادات
141
الكتاب التاسع: في النذور
في لوازم الوفاء
1. (النذر) هو: إلزام الإنسان نفسه بطاعة لم يلزمه الله تعالى بها.
2. (صيغة النذر هي: أن يقول المسلم الناذر: نذرت أن أفعل كذا وكذا، فيسمي الطاعة التي يريد النذر بها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
لا يشترط على الناذر التلفظ باسم الله في نذره.
أثنى الله على الناذرين المتقربين إليه في كتابه الحكيم (أثنى الله على
الموفين بالنذر).
ه. تجب الكفارة على من نذر بفعل معصية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين
6. (لا يجوز النذر في الأمور الآتية مثل: الصيام طول الدهر وصيام الليالي وقيام طول الليل وطول النهار والنذر
للجن والصيام في يومي العيد والنذر للقبور والنذر للشيطان
والصيام طول العام.
يجوز النذر للفقراء ومن لم يفي فعليه كفارة مرسلة أي صيام ثلاثة
أيام.
9. يجوز لمن نذر بأن يصلي في مسجد معين أن يصلي حوله إذا لم يتمكن
لعذر قاهر.