الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٤٢142
الجوهر الوضاء
10. من نذر بصيام يوم معين فلم يصمه فعليه كفارة الصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.
11. إذا علم الوارث بتقصير الهالك في أداء النذر الذي عليه فعليه قضاؤه عنه وإذا لم يعلم به فليس عليه شيء من القضاء
12. المسافر الذي نذر بصلاة في وطنه فتذكرها في سفره فعليه أداؤها سفرًا أي بنية السفر.
13. اختلف في إلزام المسافر بأداء نذره.
14. تجزي الكفارة عن من نذر على فعل طاعة وتركها بغير عذر.
15. الناذر بذبح هدي ولم يحدد نوعه فقيل عليه أن يختار ذبح جدي أو جدي بن عامين أو زوج ضأن فأي تلك الأصناف جائز
16. الناذر الذي حدد شاة معينة للذبح أو بعضا منها ولكن سبقه إليها السبع وأكلها عنه فهو نذر تام إذا لم يحدد النادر شاة بعينها أو بعضًا منها فأكلها السبع فعليه ذبح شاة أخرى للنذر).
17. من نذر بذبح شاة حامل فولدها الحي تابع لها في النذر
18. من نذر بإهداء شاة الإنسان فوفّى بنذره ورفض المهدى إليه الذبيحة فلا ضمان على الناذر
19. لا يجوز الوفاء بالنذر من مال أو نقود الزكاة لأنهما ليسا سواء في
حكم الشرع.
20. لا يجوز إستبدال النذر بالنقود بإعطاء هدي بدلا عنها ولو كان الزوار بيت الله تعالى