الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

الجزء الأول: في فقه العبادات

143

21. تجب الكفارة المرسلة على من كذب على المحتاجين بقوله أنه قد تصدق بماله لبيت الله الحرام وهو لم يتصدق.

22. من نذر بإعطاء الحرم كل نقوده فعليه الكفارة المرسلة وقيل: يدفع منها العشر ملزما بذلك.

23. من وافق نذر صيامه شهر رمضان فإنه لا يبدل من أيام رمضان ولكن يبدل أيام النذر فقط إن أراد ذلك مختارة.

24. الناذر بذبح ذبيحة من منزله لنفسه وأهله فهذه مسألة مبهمة ولكن عليه ذبح كبش ككفارة نذره.

الباب الثاني: في الإيمان

1. (الإيمان) هي الحلف بالله تعالى وتسمى اليمين - عا معين ولا يكون هذا الحلف إلا على أخذ أو نفي الحق.

شيء

لا يجوز الحلف بالمخلوقات لأنها ليست خالقة مثل: البشر، الأحجار،

والأشجار.

اختلف في لفظ الحلف بقوله: أقسمت بدون ذكر كلمة الله على فعل كذا هل يعتبر حلفا أم لا.

4. لفظة كلمة: نعم تعتبر حلفًا إن قصد بها ذلك.

التلفظ بقوله: معاذ الله فإنها تعتبر حلفا

6. من قال لعمر الله: فهذا قسم صريح وهو المقصود بالحلف.