الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

148

الجوهر الوضاء

12. اختلف الفقهاء في ثبوت وإنكار كيفية الكفارات المغلظة بين القياس

والأصل.

13. تطبق الكفارة الخفيفة المسماة بالمرسلة على التقصير في الأمور المباحة. 14. أقل الإطعام عن الكفارة المرسلة هو: الإطعام من التمر أو البر أو الأرز حتى ولو دعا مسكينا لإطعام جاز له ذلك إذا أشبعه.

15. لا يجوز الإطعام ككفارة لصبي غير مفطوم ويجوز أن تعطى للمفطوم.

16. الكفارة من البر يعطي منه نصف صاع لكل فرد من الفقراء

17. الكفارة من الذرة أو الشعير يعطي منهما أو أحدهما ثلاثة أرباع

الصاع.

18. الكفارة من الأرز يعطي منه ثلث صاع عن اليوم الواحد للفقراء. 19. الكفارة من حبوب الدخن يعطي منه صاعا واحدا عن كل يوم

للفقراء.

20. الكفارة من النقود ففي جوازها خلاف

21. يمكن دفع الكفارة من الفقير لزوجته الفقيرة.

22. لا يجوز دفع الكفارة لزوجة الغني لا منه ولا من غيره.

23. تؤخذ الكفارة من ثلث مال الموصي وقيل: تؤخذ من أصل ماله.

24. تجب الكفارة المغلظة على كل من كفر إنسانًا أو شرك إنسانًا آخر أو من حكم بنعيم أو هلاك إنسان أو من أنكر القرآن أو آية منه.

25. الحالف بالله وهو على الباطل فتجب عليه كفارة مغلظة