الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

الجزء الأول: في فقه العبادات

149

26. الخائن الله تعالى عليه كفارة مغلظة.

27. القاطع أو المانع لحقوق أو قتل أحد الناس فعليه كفارة مغلظة.

28. اختلف في إلزام لاعن البهيمة الكفارة وما نوعها.

29 ناكث العهد آثم وليست عليه كفارة.

30. الحالف بأنه قد منعته الضرورة عن أداء الحج في الأعوام السابقة فعليه التوبة بأن يبادر إلى أداء فريضة الحج في أقرب فرصة له، وقيل

عليه كفارة مغلظة

31. من لم يصم أشهر رمضان السابقة بدون عذر فعليه كفارة مغلظة واحدة فقط عن كل الأشهر وهي شهرين

متتابعين فقط أو إطعام ستين مسكينا بدلا عن شهرين أو عتق رقبة.

33. اختلف في جواز إمكانية الفصل بين أربعة أشهر عن كفارتين مغلظتين بنية بينهما أي بين كل شهرين.

34 من كانت عليه عشر كفارات مرسلات فهو مخير بين صيام شهر عنهن أو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متواصلة غير منفصلة

35 لا يجوز فصل صيام الكفارات إلا بعذر المرض أو السفر لأنها سنة

منصوص عليها.