الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٥٤154
الجوهر الوضاء
8 (يجوز التزوج من النساء الأبكار والثيبات) أي: المطلقات أو من
9.
مات عنهن أزواجهن.
(يكره) الزواج بالعجائز من النساء.
10. (يباح التزويج من النساء الآيسات من الإنجاب اللاتي ليس لهن
أزواج.
الفصل الثالث: في المرأة التي لا يجوز نكاحها
1. (يحرم الزواج من الأم وابنتها، وجدتها، وعمتها، وخالتها، وما علاها، وأسفلها من النساء ما دامت في عصمة الزوج.
2. (يحرم) الزواج من عمة وأخت الأب، و الجدة القريبة، أو الجدة
البعيدة).
(يحرم) الزواج من الأخوات وبنات الأخوة، ومن كانت بدرجتهن. .
4. (يحرم) الزواج (بالبنات وبنات الأبناء، ومن تحتهن من البنات). ه. (يحرم) الزواج (ببنت الزوجة من غيره، وأمها كذلك وحتى ولو لم يدخل بها. . (يحرم الزواج من (بنت الصهر).
6. (يحرم الزواج من زوجة الأب وزوجة الابن.
(يحرم الجمع بين الأختين الخالصتين، أو من الرضاعة).
(يحرم على الرجل) أخت زوجته إذا زنى بها فإنها حرم عليه (نکاحها، و بناتها و أمها) يحرمن عليه أيضًا.