الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٥٥الجزء الثاني: في فقه الأسرة
155
9. (تحرم المرأة التي زني بها رجل، وابنه) فإنها تحرم عليها وكذا (أبنائهما وأباء هما) فإنها حرام عليه جميعا.
10. يجوز الجمع بين الزوجة وبنت ولدها من غيره.
11. يجوز (تزويج ابن المرأة الأولى من ابنة المرأة الثانية).
12. (يحرم) على المسلم الزواج من المشركات).
13. (لا يحرم) على المسلم الزواج بكتابية).
14. (يحرم) على المسلم الزواج بكتابية محاربه لأنها بحكم المسبية).
15. (يحرم) على المسلم الزواج من ذمنية مملوكة)؛ لأنها بحكم الشركة.
16. (يحرم) على المسلم الوزاج بالصابئية والسامريه): التي تجمع الديانة اليهودية والنصرانية ما.
17. (يحرم) الزواج (بالمجوسيات).
18. (من شروط الزواج بالكتابيات) أن تغتسل من الحيض، الاغتسال من الجنابة، تحلق عانتها، لا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق صنا، وتحلق عانتها لتستطيب، وهذا من الواجبات و المندوبات التي على
الكتابيات.
19. في الجمع بين بنات العم كراهة تنزيه).
20. لا يجوز (تزوج أرملة الجد (أم الأب أو أم الأم سواء من قبل الزوج
أو الزوجة).
21. يجوز (تزوج زوجة الربيب الهالك عنها)، (وقيل مكروه كراهة
تنزيه).