الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

6. (ومن المستحب أن ينتظر الزوج زوجته ولا يستعجل بالابتعاد عنها حتى تكون قد أخذت حقها منه، فإن ذلك أدعي لتوثيق المودة بين الزوجين.

(يجوز للزوج أن يواقع زوجته في كل أحوالها حتى عند اغتسالها).

لقد أثنى الله على من (استغنى بالنكاح الحلال عن الزنا).

9. (لا ينبغي للزوج أن يتعود صب ماءه في فخذ زوجته فذلك نعمة من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عليه وصحة لعينيه وساقيه وقوة الجسده بل يجعله حيث أمر الله تعالى إنصافا لزوجته.

10. (يکره تنزيها مجامعة العجوز من حيث أنه يورث الزوج ضعف البدن وشبه بتناوله للسم).

11) (يكره تنزيها الجماع بعد الشبع من الطعام من حيث الصحة، لأنه

يمرض المثانة.

الفصل السابع: في الصداق

1. (يجب تقديم نصف الصداق الأول للمرأة المراد التزوج بها)؛ وذلك

أمر الله ورسوله

(يجوز للولي أن يقبض الصداق بأمر من هو وليها)، أو بأمر القاضي.

إذا لم يصل الصداق إلى المرأة فإن قابض الصداق يضمنه) فيغرمه لها. إذا أعطى صداق الصبية لأبيها دون التبين من وصوله لها، ففي ذلك خلاف في الجواز.